332 · ص43 · ج1/ 1
والعبارة واختلف موجبهما غُلِّبت الإشارة (١) ". هذه القاعدة مستنبطة من المعقول والعرف.
ومنها قولهم:
"إذا وجبت مخالفة أصل أو قاعدة وجب تقليل المخالفة ما أمكن (٢) ".
فهذه القاعدة مستنبطة من معقول النصوص الرافعة للحرج والمشقة مثل قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (٣).
ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم (٤) ".
(١) أشباه السيوطي صـ ٣١٤، الفرائد البهية صـ ٢٢، المنثور للزركشي جـ ١ صـ ١٦٧ وأشباه ابن الوكيل ق ١ صـ ٣١٥.
(٢) قواعد المقري القاعدة الثانية والستون بعد المئتين.
(٣) الآية ٢٨٦ من سورة البقرة.
(٤) الحديث أخرجه ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه. المقدمة الحديث الثاني جـ ١ صـ ٣.