← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3370 · ص436 · ج9
إلى ما قبل الزّوال. والصّيام المفروض لو جامع خلاله فعليه الكفّارة والقضاء. وأمّا الصّيام المتنفّل به فلو جامع خلاله فلا كفّارة وفي قضائه خلاف. ومنها: الزّكاة المفروضة تجب في أموال مخصوصة بنسب مخصوصة، ولأصناف مخصوصين وشروط مخصوصة. بخلاف صدقة التّطوّع حيث تجوز من كلّ مال ولكل صنف من النّاس، وبكلّ مقدار. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة فتساوى الفرض والنّفل حجّ الفريضة والعمرة - على القول بوجوبها مرّة في العمر - يستوي شروط وأداء نوافلها وفرائضها وما يترتّب على كلّ منهما.
→ prev 3370 / 5326 next ←