← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3378 · ص438 · ج1/ 1
بالأقل من المقادير لأن الاشتباه وقع في إثبات الزيادة. وأما عند أبي يوسف ومحمد فإن حريم بئر الناضح ستون ذراعاً. ومنها: إن التكبيرات في أيام التشريق عند أبي حنيفة ابتداؤها من صلاة الفجر يوم عرفة وانتهاؤها في صلاة العصر من أول أيام النحر. وعند صاحبي أبي حنيفة والشافعي وأحمد رضي الله عنهم تختم في صلاة العصر آخر أيام التشريق. وعند الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق.
→ prev 3378 / 5326 next ←