← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3458 · ص451 · ج7
الإمام إزالة اليد المتعدية وإثبات اليد المحقة. ومنها: إذا غَصَب شخص من آخر أرضاً أو داراً أو حيواناً أو متاعاً فيجب على الإمام الأخذ على يد الغاصب - لأن يده متعدية - ورد المغصوب لمن غُصِبَ منه؛ لأنه صاحب اليد المحقة.
→ prev 3458 / 5326 next ←