← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3553 · ص465 · ج8
ومنها: إذا عقد شخص عقداً مع امرأة ليزني بها فالعقد باطل والفعل حرام والقصد محرّم. ومنها: إذا اشترى عنباً ليعصره خمراً - والبائع يعلم ذلك - فهذا العقد باطل غير مشروع - عند قوم - لأنّه يقصد به الحرام. ومنها: إذا استأجر شخصاً ليعصر له عنباً ويصنعه خمراً فالعقد باطل. ومنها: بيع السّلاح في الفتنة، أو لقطاع الطّرق - ممّن يعلم ذلك - فهو حرام وباطل. ومنها: إذا أجّر محلاّت لتكون مصرفاً ربويّاً. فهذا حرام والعقد باطل. ومنها: إذا أجَّر خادمته لمن يعلم أنّه يزني بها، فهذا عقد محرّم وباطل.
→ prev 3553 / 5326 next ←