← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
390 · ص50 · ج2
ومنها: الشفيع إذا وجد بعض ثمن الشقص المباع لا يأخذ قسطه من الثمن. الرابع: ما لا يجب على الأصح. من أمثلته: إذا كان الواجب في السجود التنكيس - أي خفض الرأس - فإذا تعذر ذلك لمرض أو غيره فهل يجب عليه وضع وسادة ليضع الجبهة على شيء منها؟ وجهان: أصحهما لا يجب؛ لأن هيئة السجود فاتت.
→ prev 390 / 5326 next ←