← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3940 · ص534 · ج10
والكفّارة شرعت نصّاً على من قتل خطأ. والقتل العمد من أكبر الكبائر، فلا تمحوه الكفّارة. ومنها: اليمين الغموس. وهي اليمين التي يحلفها الإنسان وهو كاذب بها عالم بكذبه فيها، وسمّيت غموساً؛ لأنّه تغمس صاحبها في الإثم أو في نار جهنّم نعوذ بالله منها. والصّحيح عند الحنابلة أنّها لا تنعقد ولا كفّارة فيها؛ لأنّها من الكبائر وهي أعظم من أن تكفّر. وفي رواية عند أحمد رحمه الله فيها الكفّارة مع الإثم وهو قول الشّافعي رحمه الله (١).
(١) نفس المصدر ص ٥٦٥.
→ prev 3940 / 5326 next ←