← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4067 · ص576 · ج10
وصدَّقاه. فهو بينهما نصفان. فالإضافة هنا عبارة عن العطف بالواو. ومنها: قال: له على مئتا مثقال ذهباً وفضة، فعليه من كلٍّ مئة مثقال. والإضافة هنا شاملة للإضافة النّحويّة والعطف بالواو. ومنها: إذا قال: له عليَّ طن من حنطة وشعير وسمسم , فعليه من كلّ جنس الثّلث. ومنها: إذا أوصى لقرابته من الأب والأم. فلكلٍّ نصفٌ.
→ prev 4067 / 5326 next ←