← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4087 · ص586 · ج10
تفرّقا عن المجلس؛ لأنّه اشترى درهماً بدرهم - أي بمثل وزنها في البيع، وذلك حكم ثابت بالشّرع في الربويات، سواء صرّحا بذلك أم لم يصرّحا. ومنها: عقد النّكاح المستحقّ به شرعاً حلَ الاستمتاع بين الزّوجين، وترتّب حقوق الزّوجيّة، فما يستحقّ بهذا العقد سواء نصّ المتعاقدان عليه أو لم ينصّا، فهو مستحقّ بالشّرع، وهو أقوى من تنصيصهما عليه، ولقوّته لو اشترط أحدهما نفيه بطل العقد من أصله.
→ prev 4087 / 5326 next ←