← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4093 · ص589 · ج10
أن تردّ بها السّيّارة. ولكن إذا أراد المشتري أن يردّ السّيّارة بحجّة أنّها ليست جيدة - لرداءة نوعها - مثلاً - فليس له ذلك؛ لأنّه لم يشترط ذلك في العقد، وصفة الجودة لا تلزم إلا بالاشتراط. ومنها: إذا دفع ربّ الأرض إلى رجل أرضه وبذراً على أن يزرعها فما خرج منها فهو بينهما نصفان، ولم يشترط عليه سقيا ولا حفظاً. فإن كان الزّرع لا يحتاج إلى سقي ولكنّه لو سقي لكان أجود له، فالعقد جائز على شرطهما.
→ prev 4093 / 5326 next ←