← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4157 · ص621 · ج10
ومنها: رجل باع من رجل آخر شيئاً، وضمن رجل بالدّرك، ثم مات الضّامن، وطلب ورثة الضّامن قسمة ميراثه، فإنّ القاضي يقسم؛ لأنّ الدين غير ثابت للحال - والمراد بالدّين ضمان الدّرك - فإن قسم القاضي وباع كلّ واحد من الورثة نصيبه ثم أدرك المشتري دركاً، كان للمشتري أن يرجع على ورثة الضّامن وينقض قسمتهم؛ لأنّ هذا بمنزلة دين مقارن للموت؛ لأنّ سبب هذا الدّين كان في حياة الميّت.
→ prev 4157 / 5326 next ←