← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4278 · ص681 · ج8
ومنها: إذا قال لزوجته: إن أكلت لحماً فأنت طالق. ثم أكلت سمكاً. فهو لا تطلق؛ لأنّ المراد باللحم في العرف هو لحم الأنعام - من إبل وبقر وغنم - والسّمك لا يطلق عليه في العرف لحم، إلا إذا نواه.
→ prev 4278 / 5326 next ←