← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4442 · ص763 · ج10
أمّي. ثم أبانها - أي طلّقها طلقة بائنة لا رجعيّة - فدخلت الدّار في العدّة، أو بعد العدّة، لم يكن مظاهراً منها؛ لأنّ موجب الظّهار حرمة ترتفع بالكفّارة، وبالبينونة تثبت حرمة أقوى من ذلك، فلا يظهر الضّعيف مع القوي، والمرأة لم تبق محلاً بعد البينونة. بخلاف ما لو كانت الطّلقة رجعيّة.
→ prev 4442 / 5326 next ←