← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4454 · ص769 · ج10
عمامة بيضاء غير الشّماغ الأحمر، أو شماغاً غير أحمر، فلا يلزم الموكّل، ويكون الوكيل اشتراه لنفسه؛ لأنّ المعلوم دلالة وعادة كالمعلوم نصّاً. ومنها: إذا وكّله أن يُسلم له عشرة دراهم في طعام، انصرف إلى الحنطة - وهي القمح والبُر - أما إذا كان العرف يطلق الطّعام على الخبز أو الأرز انصرف إليه.
→ prev 4454 / 5326 next ←