← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4530 · ص807 · ج10
تراد للبس والدّفء، والمأكولات تراد للأكل وهكذا، ولذلك فإنّ المديون الذي لا يؤدّي دينه - إذا طالب غرماؤه القضاء بالاستيفاء منه - فإنّ القاضي لا يبيع أولاً: عروض المديون ولا أمتعته ولا عقاره لأنّها من حوائجه، إنّما يبدأ بسداد الدّيون من النّقود والأثمان، فإن وَفَت كان بها، وإن لم تفِ باع عليه الأيسر فالأيسر، ولا يبيع العقار ولا الدّار، وإذا لم يفِ ما باعه عليه بأداء الدّيون باع كلّ شيء في سوقه، ويترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته من مسكن وخادم وينفق عليه بالمعروف، إلى أن يفرغ من قسمه بين غرمائه. ويبدأ ببيع ما يتسارع إليه الفساد ثم الحيوان ثم الأثاث، ثم العقار (١).
(١) ينظر روضة الطالبين جـ ٣ ص ٣٧٩ فما بعدها، والمقنع جـ ٣ ص ١٣١ - ١٣٧.
→ prev 4530 / 5326 next ←