← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4629 · ص857 · ج10
الجواز: إنّه بالكثرة رفع تهمة الرّبا. ولكن مذهب سحنون (١): القطع - أي عدم إلحاقه بالعقد - فلا تجوز المعاملة؛ لأنّها تدخل في باب الرّبا باعتبارها هدية من المدين. ومنها: إذا ابتاع قصيلاً - أي زرعاً يقصل أي يقطع كالذّرة والشّعير والقمح قبل أن يُسبِّل - ثم اشترط خلفه القصيل، أي ما يخرج بعد القطع وينبت. ومنها: إذا اشترى ثمرة بستان، واشترط بعد ذلك ما يخرج من الثمرة جديداً، كثمار الطماطم والخيار والباذنجان وأشباهها. ومنها: اشتراط مال العبد بعد شراء رقبته. وكلّها فيها خلاف.
(١) سحنون هو عبد السلام بن سعيد سبق له ترجمة.
→ prev 4629 / 5326 next ←