← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4793 · ص939 · ج10
عليه وسلّم قال: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك" (١). ومنها: إذا باع إنسان سلعة لم يملكها - فهذا عقد باطل أو موقوف إن كان المالك معروفاً - ثم بعد ذلك ملكها، فلا يصحّ العقد فيها، ويجب عليه استئناف العقد وتجديده إذا كان المشتري لا زال يريد تلك السلعة. ولأنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: "نهى عن بيع ما ليس عند البائع" (٢). ومنها: إذا طلّق رجل امرأة لم يتزوّجها أو قال: إن تزوّجت فلانة فهي طالق، ثم تزوّجها لم يقع طلاقه السّابق عليها. لحديث عمرو بن شعيب السّابق وفيه: "لا طلاق له فيما لا يملك". وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: "لا طلاق قبل النّكاح، ولا عتق قبل ملك" رواه ابن ماجة حديث ٢٠٤٨.
(١) الحديث أخرجه أحمد والتّرمذي وقال التّرمذي: حديث حسن. (٢) من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، ينظر المنتقى الحديث ٢٨٠٨.
→ prev 4793 / 5326 next ←