← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4888 · ص987 · ج8
فلا يلتفت إليه؛ لأنّ عقد الهبة موجبه الإعطاء دون مقابل، فطلب الثّمن يوجب حكماً غير الحكم الّذي انعقد له عقد الهبة. لكن إذا قال: وهبتك هذه السّيّارة بعشرة آلاف، أو بثمن قدره كذا، فقوله بكذا أخرج الهبة مخرج البيع فدلّ على أنّ المقصود عقد بيع لا عقد هبة. ومنها: إذا قال زوّجتك هذه الجارية بمهر قدره كذا. فلا يجوز أن يحمل المخاطب هذا اللفظ على إرادة البيع.
→ prev 4888 / 5326 next ←