← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4966 · ص1026 · ج8
ومنها: اشترى سيّارة بخمسين ألفاً سلّمها للبائع. وأراد البائع - بعد تمام العقد - أن يستولي على سيّارة للمشتري قديمة أو متوسطة أو جديدة - ليجعلها أيضاً في مقابلة السّيّارة المباعة، فليس له ذلك؛ لأنّ بدل السّيّارة ثمنها وهو الخمسون ألفاً، ولا حقّ له في سيّارة المشتري الثّانية، ولأنّه لا يسلّم للشخص بدلان عن شيء واحد. إلا إذا اشترط البائع السّيّارة القديمة مع الخمسين ألفاً، فيكونان ثمناً واحداً وبدلاً واحداً للسّيّارة المُشتراة.
→ prev 4966 / 5326 next ←