← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4985 · ص1035 · ج11
ومنها: إذا لم يقسم بين نسائه، ووُعِظ فلم يرجع، فإنّه يضرب؛ لأنّ حقّ من لم يقسم لها يفوت بالتّأخير؛ لأنّ القَسْمَ لا يقضى. ومنها: إذا امتنع من كفّارة الظّهار - مع قدرته - فيضرب؛ لأنّ حقّ زوجته في الجماع يفوت بالتّأخير لا إلى خَلَف.
→ prev 4985 / 5326 next ←