← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5074 · ص1080 · ج8
والسّمن إن كان جامداً رفعت الفأرة وما حولها. وإن كان ذائباً سائلا أُريق. ومنها: إذا اغتسلت الحائض قبل انقطاع الدّم لا يحكم بطهارتها فلا تجوز صلاتها ولا صيامها, ولا يطأها زوجها قبل انقطاع الدّم.
→ prev 5074 / 5326 next ←