← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5182 · ص1162 · ج11
ومنها: إذا تعدّى المضارب وفعل ما ليس له فعله، أو اشترى شيئاً نهي عن شرائه فهو ضامن للمال؛ لأنّه متصرّف في مال غيره بغير إذنه، فلزمه الضّمان. ومنها: إذا وجد الولي أنّ في الأخذ بالشّفعة حظّاً للصّبي - مثل أن يكون الشّراء رخيصاً، أو بثمن المثل - وللصّبي مال لشراء العقار - لزم الولي الأخذ بالشّفعة؛ لأنّ عليه الاحتياط له والأخذ بما فيه الحظ. فإذا أخذ بها ثبت الملك للصّبي ولم يملك نقضه بعد البلوغ (١).
(١) نفس المصدر ص ٣٤٠.
→ prev 5182 / 5326 next ←