← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5319 · ص1299 · ج11
ينتفع منه بشيء. حنث بأي شيء تناوله عنده ماءً كان أو غيره. خلافاً للحنفيّة والشّافعيّة الذين قالوا: إنّه لا يحنث بطعامه أو ثيابه؛ لأنّ اليمين عندهم تنعقد على الماء خاصّة. ومنها: إذا حلف لا يدخل هذا البيت - وهو يريد وينوي هجران أهله - حنث بدخوله عليهم أي مكان هذا البيت أو غيره. ومنها: في تعيين أحد مسمّيات المشترك: إذا حلف أو قال: لا أنظرنَّ اليوم عيناً. - والعين لفظ مشترك بين عدّة أشياء - ونوى عين الماء. فإنّه لا يحنث بالنّظر لغير عين الماء. ومنها: في صرف اللفظ على حقيقته إلى مجازه. إذا قال: لأقتلن اليوم أسداً. ونوى رجلاً شجاعاً. صحّ ولا يحنث إذا قتل رجلاً شجاعاً. ويحنث لو قتل أسداً حقيقة.
→ prev 5319 / 5326 next ←