← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
583 · ص74 · ج9
عتق المستولدة عند الموت ثابت بالشّرع فلا يحتاج وقت الموت إلى تدبير. ومنها: لا يصحّ نذر الواجب؛ لأنّ الواجب ثابت بالشّرع. ومنها: إذا أحرم بتطوّع أو نذر - وهو لم يحجّ حجّة الإسلام - وقع إحرامه عن حجّة الإسلام؛ لأنّه يتعلّق بالشّرع، ووقوعه عن التّطوّع والنّذر متعلّق بإيقاعه عنهما والأوّل أقوى.
→ prev 583 / 5326 next ←