← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
741 · ص94 · ج5
خانهم فهم في حِلّ من قتله، فخرج من مدينته حتى صار في أيديهم ثم خانهم أو لم يدلهم فقد برئت منه الذمة وصار إلى الإِمام إن شاء قتله وإن شاء استرقه. ومنها: إذا اقتسم جماعة أرضاً على أن لأحدهم النهر ولم يشترط له طريقاً فلا طريق له من أرض قسيمه، لأنه رضي الضرر لنفسه.
→ prev 741 / 5326 next ←