← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
882 · ص112 · ج2
وعند الشافعية هو مكروه مع التوهم، وأما عند التحقق فوجهان أصحهما التحريم. ومنها: بيع السلاح لمن يتحقق إثمه به كقاطع طريق وقاتل نفس، فحرام ومع التوهم مكروه (١).
(١) روضة الطالبين جـ ٣ ص ٨٠.