← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
883 · ص112 · ج3
ولا يتوضأ به؛ لأنه يحرم عليه أن يقتل نفسه، وحرمة النفس لا تكون دون حرمة المال. ومثله: لو لم يجد ماءً إلا بثمن وليس معه الثمن، أو بغبن فاحش، فله أن يتيمم، ويعتبر كالعاجز عن الوصول للماء. ومنها: إذا رأى وهو يصلي سارقاً يسرق شيئاً من متاعه، وَسِعَه أن يقطع صلاته ويلحق بالسارق، لأن حرمة المال كحرمة النفس.