← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4830 · ص958 · ج8
ينعزل قبل علمه بالعزل على الصّحيح. ومنها: إذا اشترى شيئاً أو باعه بشرط الخيار له أو للآخر، فإنّ مَن له الخيار لا يحقّ له الفسخ إلا بحضور العاقد الآخر، ولا يلزم العاقد الآخر الفسخ إلا بالعلم به في مدّة الخيار.
→ prev 4830 / 5326 next ←