← المكتبة ▭▭ صفحتان
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
منصور ناصف كتب السنة 1371 هـ
A− A+
105 · ص23 · ج2
زكاة العسل ١ عنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهم قَالَ: جَاءَ هِلالٌ أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ ٢ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ، وَكَانَ سَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ وَادِياً يُسَمَّى سَلَبَةَ، فَأَجَابَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَتَبَ لَهُ عَامِلُهُ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذلِكَ، فكَتَبَ لَهُ عُمَرُ: إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ، وَإِلا فَهُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ٣ وَالنَّسَائِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ ٤. • عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم قَالَ: «في الْعَسَلِ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَزِقَ زِقٌّ ٥». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ٦ وَأَبُو دَاوُدَ ٧. ولَفْظُهُ: «مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ».
زكاة العسل ١ أي عسل النحل واجبة عند بعض العلماء كما يأتي. ٢ متعان بضم فسكون: قبيلة من العرب جاء هلال منهم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وسأله أن يحفظ له سلبة وهو واد من أوديتهم فيه نحل كثير، فأجابه النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان هلال يؤدي منه العشر زكاة للنبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أن تولى عمر فأراد أن يمتنع فقال عمر لعامله: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فساعده في حفظه له، وإلا فهو حق لمن سبق إليه. ٣ بسند صالح. ٤ وفي حديثه أنهم كانوا يؤدون إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من كل عشر قرب قربة، فلما ولى عمر امتنعوا وقالوا: كنا نؤدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكتب العامل إلى عمر فرد عليه بذلك، فدفعوا له ما كانوا يؤدون إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. ٥ الزق: قربة صغيرة. ٦ بسند ضعيف. ٧ بسند صالح ولأحمد وابن ماجه: جاء أبو سيارة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن لي نحلا قال: فأد العشور. قلت: يا رسول الله احم لي جبلها. قال: فحمى لي جبلها. في هذه النصوص وجوب زكاة العسل وأنها العشر، وعليه بعض الصحب والتابعين والحنفية وأحمد وإسحاق وهو الأحوط عملا وقال مالك والشافعي والجمهور: لا تجب زكاة في العسل لأن تلك النصوص فيها مقال، ولأن العسل ليس من الأجناس التي تجب فيها الزكاة وقد مرت. هذا ما في شروح الحديث، والذي في كتب المذاهب الأربعة أنه لا زكاة في العسل عند الأئمة الأربعة، والله أعلم.