484 · ص99 · ج1
إِلا أَنْتِ، فَضَحِكَتْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.
• عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم قَاءَ ١ فَتَوَضَّأَ ٢ فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَذَكَرْتُ ذلِكَ لَهُ فَقَالَ: صَدَقَ أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ. رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ ٣.
• عَنِ البَرَاءِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم عَنِ الوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ فَقَالَ: «تَوَضَؤُوا مِنْهَا» ٤، وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الغَنَمِ فَقَالَ: «لَا تَوَضَّؤُوا مِنْهَا» ٥. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ.
• عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم قَالَ: «الوُضُوءُ ٦ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ».
رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا البُخَارِيَّ.
• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم أَكَلَ كَتِفَ ٧ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ ٨. رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ.
• عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ آخِرُ الأَمْرَيْنِ ٩ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم تَرْكَ الوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.
الفصل الثاني: في آداب الوضوء ١٠
• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ
١ أي استقاء ما في معدته.
٢ أي وضوء الصلاة فالقيء ناقض له، ومثله الرعاف فها خارجان نجسان كالبول والغائط، وعليه الحنابلة والحنفية إذا كان القيء ملء الفم، وقال الجمهور إن القيء والرعاف غير ناقضين، وما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - في القيء تجديد وضوء فهو كمال. وللبيهقي ليس الوضوء من الرعاف والقيء.
٣ بسند صحيح.
٤ وضوء الصلاة فإنها ناقضة له.
٥ لأن في شحمها رقة بخلاف الإبل.
٦ أي الشرعي واجب مما مست النار أي من أكل ما أثرت فيه بشيءٍ أو قلي أو طبخ، وبه قال فئة من العلماء، ولكن الجمهور والأئمة الأربعة على خلافه، الحديثين اللذين بعده.
٧ كفرح وبكسر فسكون.
٨ فهذا الحديث الصحيح ناسخ لما قبله.
٩ تثنية أمر وهو الشأن والحال لا ضد النهي، أي كان آخر الواقعتين منه - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء من أكل ما غيرته النار، والله أعلم.
(الفصل الثاني في آداب الوضوء)
١٠ المراد بآدابه الأمور المستحبة فيه والمكملة كالسواك والتسمية وغسل الكفين والضمضة والاستنشاق وعدم الإسراف في الماء ومسح الأذنين ونضح الفرج بالماء دفعًا للوسوسة وعدم التنشيف إلا لحاجة.