851 · ص172 · ج3
الشعر وترجيله ١
• عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَضْرِبُ شَعَرُهُ مَنْكِبَيْهِ ٢. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ.
• وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ شَعَرُهُ صلى الله عليه وسلم إِلَى شَحْمَةِ أُذَنَيْهِ ٣. رَوَاهُ أَبو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.
• عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ مُوَافَقةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدُلُونَ ٤ أَشْعَارَهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرِقُونَ رُؤُوسَهُمْ فَسَدَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.
• عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كلِّهِ فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ ٥ وَتَنَعُّلِهِ وَسِوَاكِهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ ٦.
• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّرَجُّلِ إِلا غِبًّا ٧. رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ ٨.
الشعر وترجيله
١ أي ما ورد في الشعر وترجيله، والنهي عن حلق رأس الأنثى وإباحته للذكر، والنهي عن القزع.
٢ كان شعر رأسه يصل إلى منكبيه تثنية منكب وهو أعلى الكتف.
٣ وفي رواية: إلى أنصاف أذنيه ولا تنافي بينهما فكان إذا مد وصل إلى المنكبين وإذا ترك كان إلى الأذنين وإذا قصره كان إلى الأذنين وإذا تركه كان إلى المنكبين.
٤ يسدلون كينصرون ويضربون، والسدل: إرسال الشعر حول الرأس، والفرق قسمه نصفين أو ثلاث، فسدل النبي - صلى الله عليه وسلم - أولا تأليفا لأهل الكتاب ثم فرق ثانيًا بأمر من الله تعالى. والناصية: شعر مقدم الرأس. وقالت عائشة» كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدعت الفرق من يافوخه - أعلى الرأس - وأرسلت ناصيته بين عينيه» أي قسمت شعره نصفين أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. ولأبي داود والترمذي» قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة وله أربع غدائر أي ضفائر» ولها أيضا» كان شعره - صلى الله عليه وسلم - فوق الوفرة ودون الجمة» أي أطول من الوفرة وأكثر من الجمة.
٥ الترجل تسريح الشعر، والتنعل لبس النعل، والتيمن مطلوب في كل شيء إلا ما كان من قبيل الامتخاط والاستنجاء فإنه باليسار.
٦ ولفظه لأبي داود. وفي رواية له» من كان له شعر فليكرمه» أي بالتسريح والدهان فهو إكرامه.
٧ أي نهي عن الترجل، إلا غبا أي وقتًا بعد وقت، فإن كثرته ترفه لا يليق، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر بترك كثير الإرفاه.
٨ بسند صحيح.