← المكتبة ▭▭ صفحتان
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
منصور ناصف كتب السنة 1371 هـ
A− A+
1203 · ص242 · ج5
لَوْ أَنَّهُ حِينَ أَدْخَلَ بَصَرَهُ اسْتَقْبَلَهُ رَجْلٌ فَفَقَأَ عَيْنَهُ مَا غَيَّرْتُ عَلَيْهِ ١ وَإِنْ مَرَّ الرَّجُلُ عَلَى باَبٍ لَا سِتْرَ لَهُ غَيْرِ مُغْلَقٍ فَنَظَرَ فَلَا خَطِيئَةَ عَلَيْهِ إِنَّماَ الْخَطِيئَة عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ ٢»، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ٣، نَسْأَلُ اللَّهَ كَامِلَ الْأَدَبِ آمِين. يجوز النظر للحاجة ٤ • عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ أُمَ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلّم فِي الْحِجَامَةِ فَأَمَرَ أَباَ طَيِّبَةَ أَنْ يَحْجُمَهاَ قاَلَ: «حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ ٥». • عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلّم أَتَى فاَطِمَةَ بِعَبْدٍ قَدْ وَهَبَهُ لَهاَ قَالَ ٦: «وَعَلَى فاَطِمَةَ ثَوْبٌ إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهاَ ٧ لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهاَ وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهاَ لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهاَ» فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلّم مَا تَلْقَى قاَلَ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ إِنَّماَ هُوَ أَبُوكِ وَغُلَامُكِ ٨، رَوَاهُماَ أَبُو دَاوُدَ فِي اللِّباَسِ ٩. • عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم
١ ما أنكرت عليه. ٢ فتحريم النظر إذا لم يكن تقصير من أهل البيت فإن قصروا كأن جلسوا في محل مكشوف أو في بيت بدون باب وستر فلا شيء على الناظر لتقصيرهم والله أعلم. ٣ بسند ضعيف ولكنه مؤيد بما قبله والله أعلم. يجوز النظر للحاجة ٤ فيجوز للأجنبي أن ينظر للمرأة الأجنبية بقدر الحاجة، كنظر الطبيب إلى محل المرض إذا لم تكن طبيبة ماهرة وكالنظر إلى الوجه في المعاملة والشهادة، وكالنظر إلى الوجه والكفين ممن يريد التّزوج بها، وكالنظر إلى الأمة ممن يريد شراءها. ٥ أبو طيبة مولى بنى حارثة. واسمه نافع أو ميسرة حجم أم سلمة لمرض بها بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، والراوي يظن أنه كان أخاها من الرضاع أو كان صغيرًا لم يبلغ، ولا مانع لو كان أجنبيا بالغًا لأنه للضرورة. ٦ أي أنس. ٧ قنعت به رأسها غطته. ٨ إنما هو أي من استحييت منه أبوك وعبدك فلا شيء في نظرهما لك، ففيه جواز نظر المرأَة لعبدها وبالعكس ويخلو بها ويسافر معها ونظره لها كنظر المحارم أي لما عدا ما بين السرة والركبة، وعلى هذا بعض الصحب والتابعين وأكثر السلف، وقال الجمهور: إن المملوك الأجنبي لصحة زواجه بها بعد عنقه. ٩ بسندين صالحين.