1494 · ص301 · ج1
• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ بُسْرٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا فَرَغْنَا فِي هذِهِ السَّاعَةِ وَذلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ ١. رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَلفْظُهُ: خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم مَعَ النَّاسِ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الإِمَامِ وَقَالَ: إِنَّا كُنَّا فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هذِهِ وَذلِكَ حِينَ التَّسْبيحِ ٢.
صلاة العيد والخطبة ٣
• عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم العِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ٤. رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ.
• عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رضي الله عنهما يُصَلُّونَ العِيدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ ٥.
• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم يَوْمَ الفِطْرِ ٦ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا ٧. رَوَاهُمَا الخَمْسَةُ.
• عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: صَلَاةُ الأَضْحَى رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الفِطْرِ رَكْعَتَانِ ٨،
١ أي حل النافلة، فعبد الله بن بسر رأى من الأئمة تأخيرًا في صلاة العيد فأنكر عليهم، وقال: كنا انتهينا من الصلاة الآن في زمن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -.
٢ فوقت صلاة العيد يدخل إذا حلت النافلة بعد ارتفاع الشمس كرمح ويبقى إلى الاستواء، ولكن ينبغي تأخير صلاة الفطر قليلا، وتعجيل صلاة الأضحى في أول وقتها، لحديث الحافظ في التلخيص: كان النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يصلى بنا الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح، وحكمة ذلك اتساع وقت الضحية. والله أعلم.
صلاة العيد والخطبة
٣ ما ورد فيهما، فصلاة العيد ركعتان لا أذان لها ولا إقامة ولا راتبة لها، ويقرأ فيهما بـ ق واقتربت الساعة.
٤ فرقًا بينها وبين الفرائض، ولكن ينبغي قول المؤذن لاستنهاض الناس الصلاة جامعة الحديث البيهقي من طريق الشافعي: كان النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يأمر المؤذن في العيدين فيقول: الصلاة جامعة.
٥ لأن خطبة العيدين سنة باتفاق فلا ضرر في انصرافهم عنها بخلاف خطبة الجمعة، فإنها واجبة كما سبق، وليدرك المتأخر الجمعة التي شرطها الجماعة.
٦ ولفظ النسائي يوم العيد، فيعم الأضحى.
٧ فلا راتبة لصلاة العيد لأنها شرعت لجبر نقص الفرض ولا فرض هنا.
٨ فيقول المصلى نويت أن أصلى ركعتين سنة عيد الأضحى وفي الفطر نحوه.