1305 · ص263 · ج2
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.
• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ وَكُلُّ قُسْمٍ أَدْرَكَهُ الإِسْلَامُ فَإِنَّهُ عَلَى قَسْمِ الإِسْلَامِ ١. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ٢ وَابْنُ مَاجَهْ.
مال النبي صلى الله عليه وسلّم لأمته ٣
• عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهِماً وَلَا دِينَاراً وَلَا عَبْداً وَلَا أَمَة وَلَا شَاةً إِلا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ، وَسِلَاحَهُ وَأَرْضاً جَعَلَهَا صَدَقَةً ٤. رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ وَالنَّسَائِيُّ.
• عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسَ رضي الله عنهم أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم يَطْلُبَانِ أَرضيهِمَا مِنْ فَدَكٍ وَسَهْمَهُمَا مِنْ خَيْبَرَ فَقَالَ لَهُمَا أَبُو بَكْر: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم يَقُولُ: «لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هذَا الْمَالِ. وَاللَّهِ لَا أَدَعُ أَمْراً رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم يَصْنَعُهُ فِيهِ إِلا صَنَعْتُهُ» قَالَ: فَهَجَرَتْهُ فَاطِمَةُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَتْ. وَفِي رِوَايَةٍ: لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَاراً مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ ٥. رَوَاهُمَا الْخَمْسَةُ. وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.
١ فكل مال قسم في الجاهلية فهو ثابت على قسمته، ويؤخذ منه أن أحكام الجاهلية في الأموال والأنساب والأنكحة وغيرها إذا دخل عليها الإسلام أقرها، ولكن ما أدركه الإسلام فإنه يجرى على أحكامه.
٢ بسند صالح.
مال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمته
٣ أي تنتفع به كلها ولكن بعد كفاية أمهات المؤمنين وآل البيت رضي الله عنهم.
٤ قوله ولا أمة أي في الرق، وأما مارية أم إبراهيم عليه السلام فإنها عتقت بموته كما يأتي وقوله ولا شاة وفي رواية ولا شيئًا وهي أعم إلا بغلته وآلة الحرب وأرضا تصدق بها، وتلك الأرض هي نصف أرض فدك وثلث أرض وادي القرى وسهمه من خيبر وسهمه من بني النضير، وهذه الأراضي وهذه الأسهم في حكم الوقف وفي معنى الوصية لبقائها بعد الموت.
٥ فدك بالتحريك وبالصرف وعدمه =