← المكتبة ▭▭ صفحتان
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
منصور ناصف كتب السنة 1371 هـ
A− A+
1005 · ص203 · ج2
• عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّهُ بَاعَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم بَعِيراً وَاشْتَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى أَهْلِهِ ١. رَوَاهُمَا الْخَمْسَةُ. • عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم قَالَ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهمَا». • عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم قَالَ: «كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ ٢». رَوَاهُمَا الْخَمْسَةُ. • وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم قَالَ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً أَوْ يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ٣». رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ. • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم قَالَ: «لَا يَفْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلا عَنْ تَرَاضٍ ٤». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ٥ وَالتِّرْمِذِيُّ. الرد بالعيب • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ ٦». رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ.
١ فجابر كان له بعير صعب السير فباعه للنبي - صلى الله عليه وسلم - فلما دخل في ملكه صار ذليلا سريع السير ولكن جابرا اشترط أن يركبه حتى يرجع من السفر، ففي هذه النصوص جواز كتابة البيع وذكر الشروط الجائزة وفيها جواز البيع مع شرط الركوب وعليه الجمهور، وإلى هنا الشق الأول من الترجمة، وما يأتي في الخيار وهو خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار العيب. ٢ البيعان تثنية بيع كقيم وهو البائع والمشتري فإن صدقا في قولهما وبينا ما في مبيعهما من عيب خفي بورك لهما في بيعهما وإلا فلا، وقوله لا بيع بينهما أي لازم حتى يتفرقا إلا إذا اشترط أحدهما أو كلاهما أن له الخيار ثلاثة أيام أو دونها. ٣ قوله وكانا جميعا تأكيد وقوله فتبايعا على ذلك أي على إمضائه، فالخيار ثابت للمتبايعين ما داما في محل العقد وكذا إذا شرطاه ثلاثة أيام فما دونها وهذان خيار العقد والشرط، ويلزم البيع إذا تفرقا أو اختارا إمضاءه. ٤ أي لا يفترق متبايعان إلا وهما راضيان فإنه تمام البيع، وسبب البركة فيه، إنما البيع عن تراض. والنهي للتنزيه لاتفاقهم على جواز التفرقة مطلقًا. ٥ بسند صالح والله أعلى وأعلم. الرد بالعيب ٦ الشاة المصراة هي التي ترك لبنها أيامًا ليعظم ضرعها فتشتد الرغبة فيها وتسمى المحفلة، وهو حرام=