← المكتبة ▭▭ صفحتان
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
منصور ناصف كتب السنة 1371 هـ
A− A+
1409 · ص284 · ج1
• عَنْ بِنْتٍ لِحَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ ١ رضي الله عنها قَالَتْ: مَا حَفِظْتُ ق ٢ إِلا مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم، يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمُعَةٍ ٣، قَالَتْ: وَكَانَ تَنُّورُنَا وَتَنُّورُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم وَاحِداً ٤. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ. • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم قَالَ: «كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌّ فَهِيَ كَالْيَدِ الجَذْمَاءِ ٥». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ ٦. صلاة الجمعة ٧ قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: صَلَاةُ الجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الأَضْحى رَكْعَتَانِ ٨، وَصَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ ٩ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلّم ١٠. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ ١١. وَلِلنَّسَائِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ ١٢: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الجُمُعَةِ رَكْعَةً ١٣ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ ١٤». وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ: «مَنْ أْدْرَكَ مِنَ الجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى ١٥، وَمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً ١٦».
١ اسمها أم هشام. ٢ سورة ق والقرآن المجيد. ٣ كلها، لما اشتملت عليه من الآيات الباهرة والعظات البالغة النافعة. ٤ تشير إلى تمام فهمها وشدة ذكائها وسرعة حفظها حتَّى صارت في هذا قريبة من النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -. ٥ فكل خطبة ليس فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهي كاليد المريضة بالجذام، والمراد أنها ناقصة وقليلة البركة. ٦ بسند صحيح. ولأبي داود وأحمد: كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم، والله أعلم. صلاة الجمعة ٧ أي ما ورد في عدد ركعاتها، وما تدرك به، وما يقرأ فيها، وبيان راتبتها. ٨ فعدد ركعات الجمعة والعيدين اثنتان. ٩ أي شرعت هذه الصلوات من الأول ركعتين. ١٠ أي سمعه النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، ففيه تصريح بالرفع. ١١ بأسانيد صحيحة. ١٢ بسند صحيح. ١٣ مع الجماعة. ١٤ أي حكمها وفضلها في الوقت. ١٥ وصار مدركا لها. ١٦ ومن فاتته الركعتان بأن لم يدرك الإمام بالمرة فليصل أربعًا أي فرض الظهر، أو أدرك الإمام بعد ركوع الثانية فليصل أربعًا بنية الظهر. قال الترمذي وعليه أكثر الصحب والتابعين وسفيان وابن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعضهم: ينوي أولا جمعة تبعا للإمام، فإذا سلم قام، =