← المكتبة ▭▭ صفحتان
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
منصور ناصف كتب السنة 1371 هـ
A− A+
1933 · ص397 · ج4
إباحة الطعام في أرض العدو ١ • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رضي الله عنه قَالَ أَصَبْتُ جِرَاباً مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ فَالْتَزَمْتُهُ فَقُلْتُ: لَا أُعْطِي الْيَوْمَ أَحَداً مِنْ هذَا شَيْئاً قَالَ: فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُتَبَسِّماً ٢ رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ ٣ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأْكُلُ وَلَا نَرْفَعُهُ ٤. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. • وَعَنْهُ أَنَّ جَيْشاً غَنِمُوا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم طَعَاماً وَعَسَلاً فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمُ الْخُمُسَ ٥. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ٦. • عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَمُرُّ بِقَوْمٍ فَلَا هُمْ يُضَيِّفُونَا وَلَا يُؤَدُّونَ مَا لَنَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ ٧ وَلَا نَأْخُذُ مِنْهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنْ أَبَوْا إِلا أَنْ تَأْخُذُوا كَرْهاً فَخُذُوا» ٨. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ٩. هدية المشرك مردودة • عَنْ عَلِيَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَبِلَ هَدِيَّةَ كِسْرَى ١٠ وَأَنَّ الْملُوكَ أَهْدَوْا إِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُمْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ١١. • عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَّهُ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَدِيَّةً أَوْ نَاقَةً
إباحة الطعام في أرض العدو ١ ولا يدخل في القسمة. ٢ فأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يأخذه منه. ٣ ولفظه لمسلم. ٤ أي للنبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه مباح لنا. ٥ فما كان يأخذه المجاهدون من الطعام والفواكه لا يدخل في القسمة. ٦ بسند صالح. ٧ من حق الضيافة ولا نأخذ منهم لا بالثمن ولا كرها. ٨ فإن أبوا الضيافة والبيع بالثمن فخذوا منهم ولو كرها، هذا في حال الضرورة مع مسلمين أو أهل ذمة أو أمان، أما الحربي فأخذ ماله جائز مطلقا بل هو أولى من طلب قتله. ٩ بسند حسن. هدية المشرك مردودة ١٠ لعله أحد ملوك كسرى التابعين له فإن المشهور أن كسرى نفسه مزق كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وفارس كان لهم شبه كتاب. ١١ بسند صحيح.