← المكتبة ▭▭ صفحتان
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
منصور ناصف كتب السنة 1371 هـ
A− A+
559 · ص114 · ج1
الفصل الثالث: في بيان الغسل وحكم الجنب ١ • عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم مَاءً لِلغُسْلِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً ثمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ ٢ ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالأَرْضِ ٣ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ أفاضَ على جَسَدِهِ ٤ ثُمَّ تَحَوَّلَ عَنْ مَكَانِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ ثَلَاثاً ٥. وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ ٦ فَلَمْ يُرِدْهَا ٧ فَجَعَلَ يَنْفُضُ المَاءَ بِيَدِهِ ٨. • عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدِيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ٩ ثُمَّ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ المَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعَرِ ١٠ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ ١١ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ١٢. رَوَاهُمَا الخَمْسَةُ. • عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي ١٣ أَفَأَنْقُضُهُ لِغَسْلِ الجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ١٤ ثُمَّ تُفِيضينَ عَلَيْكِ المَاءَ فَتَطْهُرِين ١٥». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا البُخَارِيَّ.
الفصل الثالث في بيان الغسل وحكم الجنب ١ المراد بحكمه: طهارة ذاته مع الجنابة، وجواز مخالطته في كل شيء، وجواز عمله كل شيء إلا الصلاة والطواف وقراءة القرآن. ٢ جمع ذكر على غير قياس للفرق بينه وبين جمع ذكر خلاف الأنثى، والمراد الذكر وما حوله، أي استنجى. ٣ مبالغة في نظافتها من أثر الاستنجاء. ٤ أي صب الماء على رأسه حتى عم جسمه، ففرض الغسل تعميم الجسم بالماء والنية. ٥ أي قبل أن يعم جسمه. ٦ أي يتنشف بها وفى رواية: فأتيته بالمنديل فرده. ٧ من الإرادة، أي فردها لعدم نظافتها أو لاستعجاله، وإلا فقد كان له خرقة يستنشف بها كما سبق في الوضوء. ٨ ليقلل من الرطوبة التى تنال الملابس. ٩ أي يستنجى. ١٠ أي بالماء. ١١ أي ابتل الشعر والجلد الذي تحته. ١٢ أي بعد رفعها ليعمهما الماء. ١٣ أي أحكم ضفر شعرى. ١٤ أي تصبى عليه ثلاث حفنات ثم تدلكيه دلكًا شديدًا. ١٥ أي تصيرى طاهرة بعد تعميم الجسم بالماء. قال الترمذى وبه قال أهل العلم: إذا صبت على =