← المكتبة ▭▭ صفحتان
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
منصور ناصف كتب السنة 1371 هـ
A− A+
1890 · ص383 · ج4
الحربي لا يملك مال المسلم ١ • عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: ذَهَبَ فَرَسٌ لَهُ فَأَخَذَهَا الْعَدُوُّ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ ٢ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ٣ وَأَبَقَ عَبْدٌ لَهُ فَلَحِقَ بِأَرْضِ الرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ الْمُسْلِمُونَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ٤. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبُخَارِيُّ ٥. يرضخ للمرأة والعبد ٦ • عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ رضي الله عنه أَنَّ نَجْدَةَ الْحَرُورِيَّ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَسْأَلُهُ عَنْ خَمْسٍ خِلَالٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْلَا أَنْ أَكْتُمَ عِلْمَاً مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ ٧. كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَيْهِ: أَمَّا بَعْدُ فَأَخْبِرْنِي هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَغْزُو بِالنِّسَاءِ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ؟ ٨ وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ؟ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ؟ وَعَنِ الْخُمْسِ لِمَنْ هُوَ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْزُو بِالنِّسَاءِ وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ ٩ وَأَمَّا بِسَهْمٍ فَلَا وَلَمْ يَكُنِ
الحربي لا يملك مال المسلم ١ فلو انتقل مال المسلم إلى دار الحرب بغصب أو سرقة أو فرار ونحوها ثم غلهم المسلمون وجاء في الغنيمة فهو لصاحبه مطلقًا لأنه أحق به، والحربي لا يملك شيئًا بالغلبة ونحوها وعلى هذا الشافعي، وقال الجمهور: هو لصاحبه إن ظهر قبل القسمة وإن ظهر بعدها فليس له إلا بالقيمة. ٢ غلبهم المسلمون. ٣ بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -. ٤ وكان خالد أمير ذلك الجيش بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي رواية: أن رد هذا العبد كان بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في حياته. ٥ ولكن حديث البخاري قاصر على الفرس والله أعلم. يرضخ للمرأة والعبد ٦ الرضخ: العطاء القليل؛ فإذا حضر العبد والمرأة في الجهاد وعملا ما يناسبهما وحضرت الغنيمة فعلى الأمير أن يرضخ لهما أي يعطيهما قليلا من الغنيمة لَا كَسَهْمِ رجل مجاهد. ٧ نجدة هذا من الخوارج ولولا خوف ابن عباس من وصفه بكتمان العمل ما كتب له. ٨ أي كالمجاهد. ٩ يعطين منها، والحذوة: العطية، ففيه جواز اختلاط النساء بالرجال للضرورة، ومعالجة المرأة الأجنبية للرجل الأجنبى للضرورة.