1918 · ص392 · ج4
• عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَاعِياً ثُمَّ قَالَ: «انْطَلِقْ أَبَا مَسْعُودٍ لَا أُلْفِيَنَّكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَجِيءُ وَعَلَى ظَهْرِكَ بَعِيرٌ مِنَ الصَّدَقَةِ لَهُ رُغَاءٌ قَدْ غَلَلْتَهُ» قَالَ: إِذاً لَا أَنْطَلِقُ قَالَ: «إِذاً لَا أُكْرهُكَ» ١. رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُدَ ٢.
وَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَاناً قَدِ اسْتُشْهِدَ قَالَ: «كَلا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ بِعَبَاءَةٍ قَدْ غَلَّهَا» ثُمَّ قَالَ: «قُمْ يَا عُمَرُ فَنَادِ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلا الْمُؤْمِنُونَ ثَلَاثاً» ٣. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَمُسْلِمٌ ٤.
عقوبة الغال ٥
• عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا وَجَدْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ فَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ وَاضْرِبُوهُ» قَالَ: فَوَجَدْنَا فِي مَتَاعِهِ مُصْحَفاً فَسَأَلْنَا سَالِماً عَنْهُ فَقَالَ: «بِعْهُ وَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ» ٦ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ ٧.
• عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ حَرَّقُوا مَتَاعَ الْغَالِّ وَضَرَبُوهُ ٨. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
١ سبق مثل هذا طويلا في الرشوة من كتاب الإمارة.
٢ بسندين صالحين. ولأبي داود: من كتم غالا فإنه مثله أي من ستر على الغال فإنه كإثمه.
٣ الذين لم يغلوا، وثلاثا معمول لناد أي ناد بها ثلاثا.
٤ أي في الإيمان، وفي رواية: من فارق الروح منه الجسد وهو بريء من ثلاث: الكنز، وفي رواية: الكبر، والغلول، والدين. دخل الجنة، والله أعلم.
عقوبة الغال
٥ أي في الدنيا وفي الآخرة النار نعوذ بالله منها.
٦ في متاعه أي رجل قد غل فيحرق متاعه كله إلا الحيوان والمصحف، وعلى هذا جماعة ويضرب إن كان من أهل ذلك وإلا أنب بما يراه الأمير بل ولا سهم له.
٧ بسند غريب.
٨ سئل البخاري عن هذا فقال إنه منكر، وروى في غير حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع إليه الغال فلم يأمر فيه بتحريق ولا ضرب ومنه الأحاديث السالفة في باب الغلول، فيكون حكمه أخذ ما غله وتأديبه بما يراه فيه الإمام والله أعلم.