← المكتبة ▭▭ صفحتان
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
منصور ناصف كتب السنة 1371 هـ
A− A+
934 · ص189 · ج1
فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا ١ فَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم أَمْ قَرَأَ ذلِكَ عَمْداً ٢. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ٣. الركوع والتسبيح فيه ٤ رَأَى حُذَيْفَةَ رَجُلاً لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ٥ فَقَالَ: مَا صَلَّيْتَ وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ مُحَمَّداً صلى الله عليه وسلّم عَلَيْهَا ٦. رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. • عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعَدَيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم ٧ أَنَا أَحْفَظُكُمْ لِصَلَاةِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ٨ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ ٩ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ ١٠ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ ١١ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا ١٢ وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ ١٣ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى وَنَصَبَ اليُمْنَى ١٤ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ اليُسْرَى وَنَصَبَ الأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ ١٥.
١ أي قرأها في الأولى، وأعادها في الركعة الثانية. ٢ وهو المتعين لأنه - صلى الله عليه وسلم - معصوم من الخطأ في التشريع، قال الله تعالى: {وما ينطق عن الهوى}. ٣ بسند صحيح. الركوع والتسبيح فيه ٤ ما ورد في بيان الركوع الكامل والتسبيح المطلوب فيه. ٥ لعدم إتيانه بالطمأنينة الواجبة فيهما، فكأنه كان ينقر نقر الغراب. ٦ هذا صريح في كفره، ولكن المراد منه التهويل. ٧ أي جماعة، وهم سهل بن سعد وأبو أسيد ومحمد بن مسلمة. ٨ وضعهما على ركبتيه كأنه قابض عليهما، وفي رواية: وبعَّد مرفقيه عن جنبيه. ٩ هصر بفتحات وظهره مفعول، أي أماله مع استوائه مع رقبته من غير تقويس، ولفظ مسلم كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. ١٠ من الركوع. ١١ الفقار كسحاب عظام الصلب، والمراد إذا رفع من الركوع استوى قائمًا. ١٢ أي فإذا سجد لم يلصق ذراعيه بالأرض ولا بجنبيه بل يجافيهما. ١٣ بوضع بطون الأصابع على الأرض. ١٤ فالجلوس في التشهد الأول وبين السجدتين على اليسرى وتنصب اليمين، وهذا هو الافتراش لافتراشه اليسرى. ١٥ وإذا جلس في التشهد الآخر قعد على مقعدته ونصب رجله =