810 · ص164 · ج2
مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم وَلَمْ تُخْبِرْنَا بِهِ.
• وَعَنْهُ قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ ١. رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالنَّسَائِيُّ.
الباب السادس: في الإحصار والقضاء والفدية
الإحصار في الحج ٢
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} ٣ {وَلَا تَحْلِقُواْ رُءوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ} ٤ - صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
• عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم؟ إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ ٥ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَحُجَّ عَاماً قَابِلاً فَيُهْدِي أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً ٦. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
• عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عُمْرٍو رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم قَالَ: «مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ ٧ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ». قَالَ عِكْرِمَةُ: فَسَأَلْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرةَ رضي الله عنهم عَنْ ذلِكَ فَقَالَا: صَدَقَ. رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ ٨.
• عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الأَسْوَدِ جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ وَعُمَرُ رضي الله عنه يَنْحَرُ هَدْيَهُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْطَأْنَا الْعِدَّةَ ٩ كُنَّا نُرَى أَنَّ هذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ، فَقَالَ عُمَرُ:
١ أو النفساء فلا تنتظر الطهر للطواف رفقًا بها وبمن معها إلا إذا كانت لم تطف طواف الإفاضة: فإنه يجب عليها الانتظار حتى تطهر وتطوف، وعلى أمراء الحج انتظارها حتى تطوف. والله أعلم.
{الباب السادس في الإحصار والقضاء}
٢ هو المنع من إتمامه.
٣ أي تيسر من الهدى وهو شاة أو سبع بدنة كما تقدم.
٤ هو مكان الإحصار عند الشافعي فيذبح فيه الهدى ويفرق على مساكينه ثم يحلق بنية التحلل، وقيل محله الحرم.
٥ أي عن عرفة لأنها هي التي تفوت بفوات يومها وبفواتها يفوت الحج.
٦ أي يصوم عشرة أيام كما يأتي.
٧ فمن عطب أو مرض هو أو راحلته، وأولى إذا منعه الغير فقد حل له محرمات الإحرام بعد الهدى والحلق.
٨ بسند صحيح.
٩ أي عدد الأيام.