← المكتبة ▭▭ صفحتان
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
منصور ناصف كتب السنة 1371 هـ
A− A+
1775 · ص357 · ج2
الولد يتبع المسلم من أبويه ١ عن رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم ٢ فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ابنتي وقال رافع: ابنتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقعد ناحية وقال لها اقعدي ناحية وأقعد الصبية بينهما ثم قال: ادعواها فمالت الصبية إلى أمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدها فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها ٣ رواه أبو داود والنسائي والله أعلى وأعلم. الحضانة ٤ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قال: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلّقني وأراد أن ينتزعه منّي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي ٥. رواه أبو داود وأحمد والحاكم وصححه. عن علي رضي الله عنه قال: خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بابنة حمزة فقال جعفر:
الولد يتبع المسلم من أبويه ١ فإذا أسر أحد الزوجين الكافرين ولما ولد فالمسلم منهما أحق به الحديث: الإسلام يزيد ولا ينقص. ٢ وكان لها من رافع ولد فطيم. ٣ فلما مالت إلى أبيها المسلم أخذها فأقره النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وإقراره حجة؛ فإذا أسلم أحد الزوجين أو ارتد أحد المسلمين ولما ولد فالمسلم أولى به لأن الفرع يتبع أشرف أبويه في الدين، والإسلام يعلو ولا يعلى، وعليه الشافعي وجماعة، وقال الحنفية: إن الأم أحق بولدها مسلة كانت أو ذمية ما لم تتزوج. نسأل الله التوفيق. والله أعلم. الحضانة ٤ هي تربية الطفل حتَّى يترعرع ويفهم الخطاب ويرد الجواب. ٥ الوعاء: الظرف، والسقاء: ما يوضع فيه الماء، وحجرى بالتثليث، كان له حواء أي حافظا، فرادها أنها أحق بالولد لاختصاصها بهذه الأوصاف دون الأب فقال - صلى الله عليه وسلم -: أنت أولى به ما دمت خالية، فإذا فارق الرجل امرأته ولما ولد فهي أحق بحضانته ما لم تتزوج وعلى هذا الجمهور سلفا وخلفا، وقال الحنفية: إذا تزوجت بذي رحم للمحضون كعمه لم يبطل حق حضانها، وقال الحسن وأحمد: لا يسقط حق الحضانة إذا رضي بها الزوج.