← المكتبة ▭▭ صفحتان
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
منصور ناصف كتب السنة 1371 هـ
A− A+
1228 · ص247 · ج5
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم فِي الْمَسْجِدِ يَوْمًا وَعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُودٌ ١ فَأَلْوَى بِيَدِهِ بِالتَّسْلِيمِ وَأَشَارَ عَبْدُ اْلحَمِيدِ بِيَدِهِ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ٢ وَأَبُو دَاوُدَ ٣. تبليغ السلام ٤ • عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ، قاَلَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم: «ياَ عَائِشَةُ هذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ» قاَلَتْ قُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَة اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، نَرَى ياَ رَسُولَ اللَّهِ مَا لَا تَرَى ٥ رَوَاهُ الْأَرْبَعَة. • عَنْ غَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّا جُلوسٌ بِباَبِ الْحَسَنِ رضي الله عنه إذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقاَلَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قاَلَ: بَعَثَنِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم فَقاَلَ: «إِيتِهِ فَأَقْرِئْهُ السَّلَامَ» قاَلَ: فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّ أَبِي يُقْرِئكَ السَّلَامَ فَقاَلَ: «عَلَيْكَ وَعَلَى أَبِيكَ السَّلَامُ ٦»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ لِماَ يحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ آمِين.
١ العصبة: الجماعة. ٢ بسند حسن. ٣ ولفظه: مرّ علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - في نسوة فسلم علينا، فيه جواز التسليم على النساء الأجنبيات وجواز تسليمهن على الرجال بطريق القياس وهذا عند أمن الفتنة، وقال المالكية: يجوز على العجوز دون الشابة سدا للذريعة أما المحارم فلا خلاف في مشروعية السلام عليهن ومنهن والله أعلم. تبليغ السلام ٤ فالسلام على لسان الغير يكفى. ٥ وهو جبريل عليه السلام فقد ردت عليه السلام وهى لا تراه. وكفاها ذلك. ٦ فيجب رد السلام على الغائب وينبغي أن يشرك المبلغ كقوله: عليك وعليه السلام، ومن السلام على لسان الغير ما جاء في مكتوب فيجب رده على لسان الغير أو بطريق الكتابة والله أعلم.