1285 · ص259 · ج2
فَقَالَ: إِنَّ السُّدُسَ الآخَرَ طُمْعَةٌ ١. رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ ٢.
• عَنِ الْحَسَن رضي الله عنه أَنَّ عُمَرَ قَالَ: أَيُّكُمْ يَعْلَمُ مَا وَرَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم الْجَدَّ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ: أَنَا. وَرَّثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم السُّدُس. قَالَ: مَعَ مَنْ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي قَالَ: لَا دَرَيْتَ فَمَا تُغْنِي إِذاً ٣. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ٤ وَالنسَّائِيُّ.
وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يسَارٍ: فَرَضَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رضي الله عنهم لِلْجَدِّ مَعَ الإِخْوَةِ الثُّلُث ٥. رَوَاهُ مَالِكٌ.
• عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه تَسْأَلُهُ مِيرَاثهَا فَقَالَ: مَالَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم شَيْئاً فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ. فَقَالَ الْمُغَيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم أَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلَمَةَ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه، ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الأُخْرَى إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه تَسْأَلُهُ مِيرَاثهَا فَقَالَ: مَالَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلا لِغَيْرِكِ وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ وَلكِنْ هُوَ ذلِكِ السُّدُسُ فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ
١ قوله لك السدس أي فرضا لأنه فرض الأب مع الولد فإذا لم يكن أب ورثه الجد وإن كان أب حجب الجد لأنه أقرب منه، فلما ولى الرجل دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال إن السدس الآخر طعمة أي رزق لك بسبب قلة أصحاب الفروض، وصورة المسألة أن الميت ترك بنتين وجدًا فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - السدس فرضًا وأعطى البنتين الثلثين فبقى سدس فأعطاه له تعصيبًا.
٢ بسند صحيح.
٣ أي ما أغنيتنا عن السؤال بل لا زلنا في حاجة إلى العلم بحق الجد مع الورثة.
٤ بسند صالح.
٥ فللجد مع الأخوين فأكثر ولو لأب الثلث لأن بينه وبين الميت الأب الإخوة ويقاسم الأخ الواحد فيأخذ النصف، وكذا يقاسمه مع الأم بعد أخذ فرضها وهو الثلث فيأخذ نصف الباقي وهو ثلث المال ولا ينقص الجد عن السدس بحال قال في الرحبية:
وتارة يأخذ سدس المال … وليس عنه نازلا بحال
وهذا مع الولد أو ولد الولد وإن كان معه ذو فرض كزوجة أخذ الباقي بعد فرضها بالتعصيب.