553 · ص112 · ج5
• عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَرُدَّهُماَ حَتَّى يَمْسَحَ بهِماَ وَجْهَهُ ١.
• عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: مَرَّ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم وَأَناَ أَدْعُو بِإِصْبَعَيَّ فَقَالَ: «أَحِّدْ أَحِّدْ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ ٢»، رَوَى هذِهِ الثَّلاثَةَ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ ٣.
• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم قَالَ: «لَا تَسْترُوا الْجُدُرَ ٤ مَنْ يَنْظُرُ فِي كِتَابِ أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنَّماَ يَنْظُرُ فِي النَّارِ ٥ سَلُوا اللَّهَ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا فَإِذَا فَرَغْتمْ فَامْسَحُوا بِهاَ وُجُوهَكُمْ ٦»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ٧.
• عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم: «عَجِلَ هذَا ثْمَّ دَعَاهُ» فَقَالَ لَهُ وَلِغَيْرِهِ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم ثُمَّ ليَدْعُ بَعْدُ بِماَ شَاءَ ٨»، رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ ٩.
وَدَخَلَ رَجْلٌ فَصَلَّى فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم: «عَجِلْتَ أَيُّهاَ الْمُصَلِّي ١٠ إِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَ فَاحْمَدِ اللَّهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ وَصَلِّ عَلَيَّ ثُمَّ ادْعُهْ» قَالَ: ثُمَّ صَلَّى رَجُلٌ آخَرُ بَعْدَ ذلِكَ
١ تبركا بما حل فيهما من رحمة الله تعالى.
٢ وأنا أدعو وأشير بإصبعى السبابة والوسطى؛ فقال: أحد أحد، وأشار بالسبابة أي أشر بها لتكون موحدًا بقولك وفعلك، ولهذا قال بعضهم: تستحب الإشارة بالسبابة في الاستغفار فقط؛ ولكن الذي انحط كلامهم عليه هو بسط الكفين في الدعاء مطلقًا للحديث الآتي.
٣ الثاني بسند ضعيف والآخران بسندين حسنين.
٤ لأنه إسراف ومن عادة المتكبرين فهو حرام إلا لحاجة كدفع برد وحر شديدين فلا، نحو الستائر التي توضع على النوافذ كالأبواب والشبابيك.
٥ المراد بالكتاب: الجواب الذي كتبه لغيره والذي جاءه من غيره لأنه غالبا من الأسرار التي تضن بها النفوس، وحمله على العموم أولى.
٦ سلوا الله ببطون أكفكم كمن يأخذ شيئا، وهذا في طلب المحبوب بخلاف طلب صرف المكروه فإنه يجعل ظهر كفيه إلى السماء تفاؤلا في المأول بحصول المأمول وفي الثاني بدفع المحذور.
٧ بسند ضعيف.
٨ الحمد بأي صيغة ولكن ما جاء في القرآن أفضل كأول الفاتحة والأنعام، والثناء بأي عبارة وأحسنها: الباقيات الصالحات، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بأي صيغة وأحسنها الوارد الآتي.
٩ بسند صحيح.
١٠ بترك آداب الدعاء: وهي الحمد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -.