569 · ص116 · ج1
عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ قَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ ١ إِنَّ المُسْلِم ٢ لَا يَنْجُسُ ٣».
• عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم إِذَا كَانَ جُنُباً فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ ٤ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ٥. رَوَاهُمَا الخَمْسَةُ.
وَسُئِلَتْ عَائِشَةُ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم يَصْنَعُ فِي الجَنَابَةِ ٦؟ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ أَمْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ قُلْتُ: كُلُّ ذلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا اغْتَسَل فَنَامَ وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ ٧ قُلْتُ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا البُخَارِيَّ.
• عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلّم كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الوَاحِدِةِ ٨ وَلَهُ يَوْمَئَذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ.
• عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم قَالَ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ٩ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءاً ١٠». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا البُخَارِيَّ.
• عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هذِهِ وَعِنْدَ هذِهِ ١١ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا تَجْعَلُهُ غُسْلاً وَاحِداً قَالَ: «هذَا أَزْكَى ١٢ وَأَطْيَبُ ١٣ وَأَطْهَرُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ ١٤.
• عَنْ عَلِيَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم يُقْرِئُنَا القُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُباً ١٥. رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ ١٦.
١ تعجبًا من حاله.
٢ أي ذاته.
٣ بضم الجيم من باب كرم، أي بسبب الجنابة، وللبخارى: المسلم لا ينجس حيًا ولا ميتًا.
٤ وفى رواية: كان إذا أراد الأكل غسل يديه.
٥ تخفيفًا للحدث، وتحصيلا لبعض الطهارة بهذا الوضوء الكامل.
٦ يفسره ما بعده.
٧ وإذا استيقظ اغتسل.
٨ أي ويجامع كلا منهن ويغتسل عندها، وربما أخر الغسل كما قال بغسل واحد بعد وقاع الكل.
٩ فواقعها.
١٠ فإنه أطهر وأنشط.
١١ بعد جماعها.
١٢ أي أنمى للجسم وأنشط.
١٣ أبلغ في النظافة والطهارة.
١٤ بسند صحيح.
١٥ يعلمنا القرآن في كل وقت إلا في حال الجنابة فلا.
١٦ بسند صحيح.