← المكتبة ▭▭ صفحتان
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
منصور ناصف كتب السنة 1371 هـ
A− A+
589 · ص120 · ج1
فَتَطَهَّرُ بِهَا» ١ فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا؟ فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ ٢ تَطَهَّرِينَ بِهَا». فَقَالَتْ عَائِشْةُ: تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّمِ ٣. وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: «خُذِي فِرْصَةً مُمْسَّكَةً فَتَوَضَّئِي بِهَا ثَلَاثاً ٤» وَاسْتَحْيَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ ٥ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الحَيَاءُ أَنْ ٦ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ. وَبَعَثَ نِسَاءٌ إِلَى عَائِشَةَ بِالدِّرْجَةِ ٧ فِيهَا الكُرْسُفُ ٨ فِيهِ الصُّفْرَةُ ٩ فَقَالَتْ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيْضَاءَ ١٠ تُرِيدُ بِذلِكَ تَمَامَ الطُّهْرِ مِنَ الحَيْضَةِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمَالِكٌ ١١. • عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ ١٢ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ ١٣ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلكِنِّي أَسْأَلُ ١٤ قَالَتْ ١٥: كَانَ يُصِيبُنَا ذلِكَ ١٦ فَنُؤْمَرُ ١٧ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ١٨ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ ١٩. رَوَاهُ الخَمْسَةُ.
١ بحذف إحدى التاءين أي تتطهر بها بوضعها في فرجها. ٢ تعجبًا منها حيث لم تفهم. ٣ أي محله وهو الفرج بوضعها فيه. ٤ أي قالها ثلاثًا. ٥ من السائلة بعد تكرير قوله السابق ولم تفهم حياء منه - صلى الله عليه وسلم -. ٦ في تأويل مصدر مجرور أي لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين "إن الله لا يستحي من الحق". ٧ بكسر فسكون إناء صغير معد للتبرز فيه. ٨ كقنفد هو القطن. ٩ دم أصفر أي بعث نسوة لعائشة بقطن فيه دم أصفر يستفهمن هل هو من الحيض، أو الحيض ما انتهى من الأسود والأحمر فقط؟ فأجابتهن بالأول. ١٠ المدة السائلة البيضاء التى تظهر آخر الحيض برهانا على انقطاعه، وسميت قصة تشبيها بالجص وهو النورة. ١١ وقال علامة انقطاع الدم بالقصة أو بالجفاف كما أن إقباله بدفعة الدم. ١٢ شروع في حكم الحائض والنفساء. ١٣ مبتدأ مؤخر وحرورية خبره مقدم أي هل أنت من حروراء؟ بلد بقرب الكوفة كان أول اجتماع الخوارج فيها، أي أأنت من الخوارج القائلين بوجوب إعادة الصلاة على الحائض. ١٤ لمجرد العلم لا للتعنت. ١٥ أي عائشة. ١٦ أي الحيض. ١٧ أي يأمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم -. ١٨ لأنه لا مشقة في قضائه لوجوبه في العام مرة واحدة. ١٩ لتكررها في اليوم خمس مرات، فلو أمرت بقضائها لشق عليها ذلك، لاسيما وأنها مكلفة بخدمة بيتها وزوجها وأولادها على رأى بعض الفقهاء.