← المكتبة ▭▭ صفحتان
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
منصور ناصف كتب السنة 1371 هـ
A− A+
704 · ص143 · ج1
• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروٍ رضي الله عنهما قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ: «وَقْتُ صَلَاةِ الفَجْرِ ١ مَا لَمْ يَطْلُعْ قَرْنُ الشَّمْسِ الأَوَّلُ ٢، وَوَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ مَا لَمْ يَحْضُرِ العَصْرُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَيَسْقُطْ قَرْنُهَا الأَوَّلُ ٣، وَوَقْتُ صَلَاةِ المَغْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مَا لَمْ يَسْقُطِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيلِ ٤». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا البُخَارِيَّ. وَسُئِلَ جَابِرٌ رضي الله عنه عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلّم ٥ فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ ٦ وَالعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ ٧ وَالمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ ٨ وَالعِشَاءَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ ٩ وَإِذَا قَلُّوا أَخَّرَ وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ ١٠. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ. • عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: إِنْ ١١ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ ١٢ مُتَلَفَعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ١٣ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الغَلَسِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ. • عَنْ أَبِي بَرْزَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم يُصَلِّي الصُّبْحَ ١٤
١ أي يبتدئ من ظهور النور في الأفق الشرقي ويمتد إلى طلوع الشمس. ٢ صفة القرن فإن ظهر الجزء الأول منها الشبيه بالقرن خرج وقت الصبح إلحاقًا لما خفى بما ظهر. ٣ أي يبتدئ من زيادة الظل على مثله مع ظل الاستواء، ويمتد إلى مغيب قرنها الأول إلحاقًا لما ظهر بما خفى. ٤ أي يبتدئ من مغيب الشفق يمتد إلى الفجر لا يأتى في "تدرك الصلاة بإدراك ركعة"، وبهذا تبين لكل فرض وقته من أوله إلى آخره، وما يأتى في بيان الوقت الذي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يواظب عليه في صلاة الفرائض. ٥ أي في أي ساعة من ساعات الوقت. ٦ أي وقت اشتداد الحر نصف النهار، وسمى بالهاجرة لهجر الناس أشغالهم فيه من الحر. ٧ أي ويصلى العصر والشمس حية أي بيضاء لم يتغير لونها وحرها وهذا أول وقتها. ٨ أي الشمس: غاب قرصها. ٩ أي بها في أول وقتها، وإلا أخرها إلى ثلث الليل أو نصفه. ١٠ بفتحتين وهو ظلام آخر الليل بعد الفجر، ففقه الحديث أنه كان يصلى الفرائض في أول أوقاتها. ١١ مخففة من الثقيلة. ١٢ إلى بيوتهن. ١٣ جمع مرط: كساء من صوف أو خز تلبسه النساء، أي مستترات في برودهن لا يعرفهن أحد من الظلمة، ففيه طلب المبادرة بالصبح وجواز خروج النساء إلى الجماعات إلا إذا خيفت الفتنة كما في زماننا فليس لهن الخروج. ١٤ أي ينتهى منها.